الشهيد الثاني
159
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بعد اعتبار تجريده ( 1 ) عن الشرط ، واختصاص الحلف بالله ( 2 ) تعالى واضح . ( أو حلف بالطلاق أو العتاق ) بأن قال إن وطأتك ففلانة - إحدى زوجاته - طالق أو عبده حر ، لأنه يمين بغير الله تعالى . ( ويشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إلى مدلول لفظه ، فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره والساهي والعابث ونحوهم ممن لا يقصد الإيلاء ( ويجوز من العبد ) بدون إذن مولاه اتفاقا حرة كانت زوجته أم أمة إذ لا حق لسيده في وطئه لها ، بل له ( 3 ) الامتناع منه وإن أمره به ( ومن ( 4 ) ) الكافر ( الذمي ) لامكان وقوعه منه حيث يقر بالله تعالى ( 5 ) ، ولا ينافيه ( 6 ) وجوب الكفارة المتعذرة منه حال كفره ، لإمكانها في الجملة ( 7 ) كما تقدم في الظهار ، وكان ينبغي أن يكون